حسن بن زين الدين العاملي

334

منتقى الجمان

وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام كم أغتسل في شهر رمضان ليلة ؟ قال : ليلة تسع عشرة ، وليلة إحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ، قال : قلت : فإن شق علي ؟ قال : في إحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ، قلت : فإن شق علي ، قال : حسبك الان ( 1 ) . وبالاسناد ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الليلة التي يطلب فيها ما يطلب متى الغسل ؟ فقال : من أول الليل ، وإن شئت حيث تقوم من آخره ، وسألته عن القيام ، فقال : تقوم في أوله وآخره ( 2 ) . ( باب تداخل الأغسال ) ن : محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والحجامة ( 3 ) وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة ، فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد ، قال : ثم قال : وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها ( 4 ) . وروى هذا الحكم من طريق آخر فيه ضعف وإرسال ، وهذه صورته :

--> ( 1 ) الكافي كتاب الصيام باب الغسل في شهر رمضان تحت رقم 2 . ( 2 ) المصدر الباب تحت رقم 3 . ( 3 ) كذا في بعض نسخ المصدر وما عندي من نسخ الكتاب ، وفي بعض نسخ المصدر " ذلك للجنابة والجمعة وعرفة - الخ " وهو الصواب . ( 4 ) الكافي كتاب الطهارة باب ما يجزى الغسل منه إذا اجتمع تحت رقم 1 .